الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الربا
661 - حكم الربا في دار الحرب:
- قال ابن مفلح: (وفي «الموجز» رواية: لا يحرم في دار حرب، وأقرَّها شيخنا على ظاهرها) [الفروع 4/ 147
(6/ 292)].
662 -
ما يجري فيه الربا:
- قال ابن مفلح: (وعنه: في النقدين والمطعوم للآدمي، وعنه: فيهما ومطعوم، مكيل أو موزون، اختاره الشيخ وشيخنا) [الفروع 4/ 148
(6/ 294)]
(1)
.
663 -
حكم المصوغ:
664 -
وما خرج عن القوت بالصنعة:
665 -
وبيع موزون ربوي بالتحري للحاجة:
- قال ابن مفلح: (وجوّز شيخنا بيع المصوغ
(2)
المباح بقيمته حالًا، وكذا نساءً، ما لم يقصد كونها ثمنًا، وإنما خرج عن القوت بالصنعة
(3)
كنشًا
(1)
«الفتاوى» (29/ 470)«تفسير آيات أشكلت» (2/ 612 - 613)، «الاختيارات» للبعلي (188).
(2)
في ط 2: (المصنوع)، والمثبت من ط 1، ويؤيده قول البعلي في «الاختيارات»:(ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل) ا. هـ، ونحوه في «الإنصاف» (11/ 19).
(3)
قال المرداوي في «تصحيح الفروع» : (تنبيه: قوله عن كلام شيخه: «وإنما خرج عن القوت» صوابه: «وما خرج عن القوت»، وهو في «الاختيارات» كذلك) ا. هـ.