الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
81 - حمل التراب للتيمم:
- قال ابن مفلح: (وأعجب أحمد حمل تراب للتيمم، وعند شيخنا وغيره: لا، وهو أظهر)[الفروع: 1/ 224 (1/ 297)].
82 - إذا نوى بتيممه استباحة واجب بالنذر:
- قال ابن مفلح: (ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه «و: م ش» فالنذر دون ما وجب شرعا. وقال شيخنا: ظاهر كلامهم: لا فرق)[الفروع: 1/ 227 (1/ 302)]
(1)
.
83 - صلاة النافلة بتيمم الجنازة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يتخرّج: لا يصلي نافلة بتيمم جنازة، لأن أحمد جعل الطهارة لها أوكد)[الفروع: 1/ 227 (1/ 302)]
(2)
.
84 - الطواف لمن تيمم بنية النافلة:
- قال ابن مفلح: (ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف، قال شيخنا: ولو كان الطواف فرضا)[الفروع: 1/ 227 (1/ 302)]
(3)
.
85 - التيمم للجنازة الثانية:
- قال ابن مفلح: (وعنه
(4)
: إن تيمم لجنازة ثم جيء بأخرى فإن كان
(1)
انظر: «شرح العمدة» (1/ 446).
(2)
«شرح العمدة» (1/ 446).
(3)
«شرح العمدة» (1/ 446).
(4)
أي الإمام أحمد.