الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الغصب
815 - مسألة:
816 -
والزرع بلا إذن شريكه:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب: قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك، قال: ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه فأبى فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة
(1)
، كدار بينهما فيها بنيان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه، واختار ابن عقيل وغيره: أنه لرب الأرض كالحمل لرب الأم، لكن المنيّ لا قيمة له، بخلاف البذر، ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 500 (7/ 233 - 234)]
(2)
.
817 - ضمان نقص المغصوب:
- قال ابن مفلح: (ويلزمه ضمان نقصه، ولو بنبات لحية أمرد، أو قطع ذنب حمار، وعنه: يضمن رقيقًا، أو بعضه بمقدَّر ولو شعرًا من حُرٍّ بمقدَّر من قيمته، كجنايته عليه، وفيها رواية: بما نقص، اختارها الخلال، وصاحب «المغني»، و «الترغيب»، وشيخنا)[الفروع 4/ 502 ــ 503 (7/ 236)]
(3)
.
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (الذي نقله المصنف هنا عن أبي العباس، نقله عنه أيضا في «الاختيارات»، ثم قال: واعتبر أبو العباس في موضع آخر إذن ولي الأمر).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (293)، وانظر:«الفتاوى» (30/ 143 - 145).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (236).