الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2/ 291 ــ 292)]
(1)
.
219 -
قراءة الغافل:
- قال ابن مفلح: (وقد سبق أن ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان
(2)
، ويأتي
(3)
قول شيخنا أول صلاة التطوع أن الذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب. وهذا يدل على أنه يثاب وقلبه غافل) [الفروع 1/ 494
(2/ 294)].
220 -
الرياء:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لا يثاب على عمل مشوب «ع» .
وقال أيضا: من صلّى لله، ثم حسّنها وأكملها للناس، أثيب على ما أخلصه لله، لا على عمله للناس {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} [الكهف: 49].
وقال أيضا: لا يمكن أن يقال: لم لا يأخذ نصيبه منه؟ لأنه مع الإشراك يمتنع أن يكون له شيء، كما أنه بتقدير الإشراك
(4)
في الربوبية يمتنع
(5)
أن
(1)
«منهاج السنة النبوية» (5/ 193 - 207)، «الاختيارات» للبعلي (90).
(2)
انظر ما تقدم رقم (210).
(3)
انظر: رقم (236).
(4)
في ط 1: (الاشتراك)، والمثبت من ط 2.
(5)
في ط 1: (يمنع)، والمثبت من ط 2.
يصدر عنه شيء، فإن الغير لا وجود له، وهو لم يستقلّ بالفعل، كذا هنا هو لم يستقلّ بالقصد، والغير لا ينفع قصده، ولهذا نظائر كثيرة في الشرعيات والحسيات، إذا خلط بالنافع الضار أفسده، كخلط الماء بالخمر، يبيّن هذا: أنه لو سأل الله شيئا فقال: اللهم افعل كذا أنت وغيرك، أو دعا الله وغيره، فقال: افعلا كذا، لكان هذا طلبا ممتنعا، فإن غيره لا يشاركه، وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلا له، لأن تقدير وجود الشريك يمنع أن يكون هو أيضا فاعلا، فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء والسؤال، فكذلك يمتنع في العبادة والعمل أن يكون له ولغيره.
وذكر الأصحاب فيمن حجّ بأجرة أنه لا يجوز الاشتراك في العبادة، فمتى فعله من أجل أخذ الأجرة خرج عن كونه عبادة، فلم تصح، واعتمد شيخنا على هذا في القراءة للميت بأجرة كما يأتي
(1)
) [الفروع 1/ 496 (2/ 299)]
(2)
.
(1)
انظر: رقم (382).
(2)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (90).