الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة العيدين
324 - حكم صلاة العيدين:
- قال ابن مفلح: (وهي فرض كفاية، فيقاتل الإمام أهل بلد تركوها؛ وعنه: فرض عين. اختاره شيخنا) [الفروع 2/ 1
37 (3/ 199)]
(1)
.
325 -
قضاء صلاة العيد:
- قال ابن مفلح: (ويشترط لصحتها أداءً
(2)
: الاستيطان، وعدد الجمعة؛ فلا تقام إلا حيث تقام. اختاره الأكثر «و: هـ» وعنه: لا، اختاره جماعة «و: م ش» فيفعلها المسافر، والعبد، والمرأة، والمنفرد، وعلى الأولى: يفعلونها تبعًا؛ لكن يستحب أن يقضيها من فاتته
…
واختيار شيخنا: لا «و: هـ» وأنه
(3)
هذه الرواية، لأنه عليه السلام وخلفائه لم يصلوها في سفر) [الفروع 2/ 1
37 (3/ 199)]
(4)
.
326 -
افتتاح خطبة العيد:
- قال ابن القيم: (وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء:
فقيل: يفتتحان بالتكبير، وقيل: تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار،
(1)
«الفتاوى» (23/ 161؛ 24/ 183)، «الاختيارات» للبعلي (123)، «الصلاة» لابن القيم (44).
(2)
في ط 1: (إذًا)، والمثبت من ط 2.
(3)
في ط 1: (وإن)، والمثبت من ط 2.
(4)
«الفتاوى» (24/ 177 - 186)؛ «الاختيارات» للبعلي (123).