الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
349 - إعادة صلاة الجنازة أكثر من مرة:
- قال ابن مفلح: (وفي «الفصول»: لا يصليها مرتين، كالعيد. وقيل: يصلي. اختاره في «الفنون» وشيخنا)[الفروع 2/ 248 (3/ 349)]
(1)
.
- وقال أيضا: (وذكر شيخنا: أن بعض أصحابنا ذكر وجهًا: أنها فرض كفاية «و: ش» مع سقوط الإثم بالأولى «ع»
…
وقال أيضًا: فروض الكفايات: إذا قام بها رجل سقط، ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضًا، ذكره ابن عقيل محل وفاق، لكن لعله إذا فعلوه جميعًا فإنه لا خلاف فيه، وفي فعل البعض بعد البعض وجهان) [الفروع 2/ 249
(3/ 351)]
(2)
.
350 -
الصلاة على الغائب:
351 -
وتقدير مسافة الغيبة:
- قال ابن القيم: (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يُصلّ عليه فيه، صُلِّي عليه صلاة الغائب، كما صلّى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يُصلَّ عليه، وإن صُلِّي عليه حيث مات لم يُصلَّ عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع وهذا له موضع، والله أعلم)[زاد المعاد 1/ 520].
(1)
«الفتاوى» (23/ 263، 387 - 388)، «الاختيارات» للبعلي (129).
(2)
قال المرداوي في «تصحيح الفروع» (3/ 346): (قوله في الصلاة على الجنازة: «وفي فعل البعض بعد البعض وجهان» انتهى، يعني: هل تكون الصلاة الثانية فرض كفاية أيضا أم لا؟ وهذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين
…
الخ) ا. هـ.
- وقال ابن مفلح: (ويصلي الإمام والآحاد ــ نصَّ عليه ــ على الغائب عن البلد مسافة قصر ودونها، في قبلته أو وراءه بالنية. وعنه: لا يجوز «و: هـ م» ، وقيل: إن كان صُلِّي عليه، واختاره شيخنا.
قال شيخنا: ولا يُصلِّي كلَّ يوم على كلِّ غائب، لأنه لم ينقل. يؤيده قول أحمد: إن مات رجل صالح صُلِّي عليه
(1)
. واحتج بقصة النجاشي، وإطلاق كلام الأصحاب ــ والله أعلم ــ لا يخالفه.
قال: ومقتضى اللفظ أن من كان خارج السور، أو ما يقدَّر سورًا يصلَّى عليه، لكن هذا لا أصل له، فلا بد من انفصاله عن البلد بما يُعَدُّ الذهاب إليه نوع سفر.
وقد قال القاضي: يكفي خمسون خطوة.
قال شيخنا: وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة، لأنه إذن من أهل الصلاة في البلد، فلا يُعَدُّ غائبًا عنها) [الفروع 2/ 251 ــ 252 (3/ 353 ــ 354)].
- وقال أيضًا: (واختار الشيخ تقي الدين والشيخ شمس الدين ابن عبد القوي أنه إن لم يحضر الغائب من يصلي عليه وجبت الصلاة عليه، وأطلق الغيبة، وظاهره أنه من كان خارج البلد سواء كان مسافة قصر أو دونها، نص عليه، وصرح به جماعة.
وقال الشيخ تقي الدين: مقتضى اللفظ أن من كان خارج السور أو خارج ما يقدر سورا= يصلى عليه، بخلاف من كان داخله، لكن هذا لا أصل
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (لأن أحمد لما قيّد بالرجل الصالح دلّ أنّه لا يصلّى مطلقا، بل مع قيد الصلاح) ا. هـ.
له في الشريعة في المذهبين، إذ الحدود الشرعية في مثل هذا:
إما أن تكون العبادات التي تجوز في السفر الطويل والقصير، كالتطوع على الراحلة والتيمم والجمع بين الصلاتين على قول، فلا بد أن يكون منفصلا عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع سفر، وقد قال طائفة ــ كالقاضي أبي يعلى ــ: إنه يكفي خمسون خطوة.
وإما أن يكون الحد ما تجب فيه الجمعة، وهو مسافة فرسخ، وما سمع منه النداء، وهذا أقرب الحدود، فإنه إذا كان دون فرسخ حيث يسمع النداء ويجب عليه حضور الجمعة كان من أهل الصلاة في البلد، فلا يعد غائبا عنها، بخلاف ما إذا كان فوق ذلك، فإنه بالغائب أشبه.
وإما أن يكون الحد ما لا يمكن الذاهب إليه العود في يومه، وهذا يناسب قول من جعل الغائب عن البلد كالغائب عن مجلس الحكم، وإلحاق الصلاة بالصلاة أولى من إلحاق الصلاة بالحكم.
فهذه هي المآخذ التي تبنى عليها هذه المسألة ....
وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: ما يفعله بعض الناس أنه كل ليلة يصلي على جميع من مات من المسلمين، فلا ريب أنه بدعة، لم يفعله أحد من السلف.
قوله: «جانبي البلد»
(1)
قال الشيخ تقي الدين: القائلون بالجواز من الشافعية والحنابلة قيد محققوهم البلد بالكبير، ومنهم من أطلق ولم يقيد)
(1)
أي قول صاحب «المحرر» : (فإن صلى بالنية في أحد جانبي البلد على ميت بالآخر لم يجز، وقال ابن حامد: يجوز).