الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الشركة
743 - إذا خلط زيت حرام بمباح:
- قال ابن مفلح: (وإن خلط زيت حرام بمباح تصدق به، هذا مستهلك، والنقد يتحرى. قاله أحمد، ذكره ابن عقيل و
(1)
«النوادر» ، ونقل أبو طالب في الزيت: أعجب إلي يتصدق به، هذا غير الدراهم. ونقل الجماعة في الدراهم: تحرم، إلا أن يكثر الحلال، واحتج بخبر عدي في الصيد. وعنه أيضًا: إنما قلته في درهم حرام مع آخر. وعنه: في عشرة فأقل لا تجحف به، واختار الأصحاب: لا يخرج قدر الحرام. وقال شيخنا: ثم لا يتبين لي أن من الورع تركه) [الفروع 4/ 377 (7/ 81)].
وانظر: ما تقدم برقم (426).
744 - موافقة المضاربة للقياس:
انظر: ما يأتي تحت المسألة رقم
(758).
745 -
إذا ضارب المضارب لآخر:
- قال ابن مفلح: (وله أن يضارب لآخر، فإن أضر بالأول حرم، فإن خالف وربح= رد نصيبه منه في شركة الأول. نص على ذلك، واختار
(1)
في ط 1: (في) خطأ، والمثبت من ط 2، و «النوادر» لابن الصيرفي، وقد نقل ابن مفلح هذه الرواية في موضع آخر، ونسب الكتاب لابن الصيرفي (2/ 665).