الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
269 - اعتياد الإمام أداء الفريضة مرتين:
- قال ابن مفلح: (وليس للإمام [اعتياد]
(1)
الصلاة مرتين، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، ذكره شيخنا) [الفروع 1/ 584
(2/ 432)]
(2)
.
270 -
إعادة الصلاة مع جماعة أخرى:
271 -
ومن نذر أنه يصلي مع كل صلاة فريضة أخرى:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يعيدها من بالمسجد وغيره بلا سبب، وهو ظاهر كلام بعضهم، وذكره بعض الحنفية وغيرهم.
وقال أيضا فيمن نذر متى حفظ القرآن صلّى مع كل صلاة فريضة أخرى، وحفظه: لا يلزمه الوفاء، فإنه منهيٌّ عنه، ويكفِّر كفارة يمين، ويعيد الصلاة حيث تشرع الإعادة، مثل أن تقام الصلاة وهو في المسجد، فيصليها معهم، وإن كان صلّى، ويتطوّع بما يقوم مقام ذلك) [الفروع 1/ 585
(2/ 434)]
(3)
.
272 -
ما تدرك به صلاة الجماعة:
- قال ابن مفلح: (وظاهر كلام ابن أبي موسى: تدرك
(4)
بركعة «و: م» ،
(1)
في ط 1 وط 2: (إعادة)، والمثبت من النسخة الخطية (ص: 61) و «الاختيارات» للبعلي، وهو ما يفهم من جواب شيخ الإسلام في «الفتاوى» .
(2)
«الفتاوى» (23/ 382 - 383)، «الاختيارات» للبعلي (104).
(3)
«الفتاوى» (23/ 260 - 262)، «الاختيارات» للبعلي (104).
(4)
في ط 1: (يدركه)، والمثبت من ط 2.