الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المحرر
1/ 108 (1/ 182 - 183]
(1)
.
138 -
إجابة المؤذن الثاني فأكثر:
- قال ابن مفلح: (ظاهر كلامهم: يجيب مؤذنا ثانيا فأكثر، ومرادهم حيث يستحب، واختاره شيخنا) [الفروع
1/ 324 (2/ 26)]
(2)
.
139 -
إجابة المصلي للمؤذن:
- قال ابن مفلح: (ويجيبه
(3)
إذا فرغ، وكذا المتخلِّي، قاله أبو المعالي وغيره، وعند شيخنا: يجيبه فيها) [الفروع 1/ 325 (2/ 28)]
(4)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (57، 107 - 108) ونصه: (وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان أقواهما عدمه).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (60).
(3)
أي المصلي.
(4)
«الاختيارات» للبعلي (60).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر ــ كما في «الفتاوى» (22/ 72) ــ: (إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمها، ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماء) ا. هـ.