الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ذكر أصناف أهل الزكاة
وما يتعلق بذلك
410 - الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم:
- قال ابن مفلح: (وسئل شيخنا: عمن ليس معه ما يشتري كتبًا يشتغل فيها. فقال: يجوز أخذه منها ما يشتري له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه) [الفروع 2/ 587
(4/ 297)]
(1)
.
411 -
الأخذ من الزكاة لإقامة مؤنته:
- قال ابن مفلح: (ومن ملك من غير نقد ما لا يقوم بكفايته: فليس بغنى، ولو كثرت قيمته. قال أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها، عشرة آلاف أو أكثر، لا تقيمه ــ يعني: لا تكفيه ــ = يأخذ من الزكاة.
وقال فيمن له أخت لا ينفق عليها زوجها يعطيها؛ فإن كان لها
(2)
حلي قيمته خمسون درهما فلا.
قيل له: الرجل يكون له الزرع القائم، وليس عنده ما يحصده
(3)
، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم، يأخذ.
قال شيخنا: وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة) [الفروع 2/ 588 (4/ 299 ــ 300)]
(4)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (155).
(2)
في ط 1 والنسخة الخطية (ص: 118): (عندها)، والمثبت من ط 2.
(3)
بعدها في ط 1: (به).
(4)
«الاختيارات» للبعلي (156).