الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع، فما رأيت قياسًا صحيحًا يخالف حديثًا صحيحًا، كما أن المعقول الصحيح لا يخالف المنقول الصحيح، بل متى رأيت قياسًا يخالف أثرًا، فلا بد من ضعف أحدهما، لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده= مما يخفى كثير منه على أفاضل العلماء، فضلًا عمن هو دونهم، فإن إدراك الصفة المؤثرة في الأحكام على وجهها، ومعرفة المعاني التي علقت بها الأحكام= من أشرف العلوم، فمنه الجلي الذي يعرفه أكثر الناس، ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم.
فلهذا صارت أقيسة كثير من العلماء تجيء مخالفة للنصوص، لخفاء القياس الصحيح، كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة، التي تدل على الأحكام. انتهى) [إعلام الموقعين 2/ 43 - 47]
(1)
.
937 - مسألة:
- قال ابن مفلح: (وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر، وقال الآخر: إن لم يكن، فعبدي حر، ولم يعلماه، فلا عتق.
فإن اشترى أحدهما عبد الآخر، فقيل: يعتق أحدهما بقرعة، وقيل: يعتق المشتري، وقيل: إن تكاذبا.
وفي نظيرتها في النكاح أحكام الطلاق باقية، ويحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر، في الأصح فيهما.
نقل ابن القاسم: فليتقيا الشبهة.
(1)
هذا النقل ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه (ص 57 - 58)، وهذا النص في «الفتاوى» (20/ 561 - 568)، وانظر:«الاختيارات» للبعلي (287).
وفي «المنتخب» : إمساكه عن تصرفه في العبيد كوطئه ولا حنث.
واختار أبو الفرج وابن عقيل والحلواني وابنه في «التبصرة» وشيخنا: بلى) [الفروع 5/ 100 (8/ 130)].