الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن حل دين لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم. قاله شيخنا.
قال: وليس لناظر وقف ونحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة، ولو شرطه: لم يجز، لأن الموقوف عليه يأخذ ما لا يستحقه الآن، كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت وورثت، فإن الحكر من الانتقال يلزم المشتري والوارث، وليس لهم أخذه من بائع وتركه في أصح قوليهم) [الفروع 4/ 426
(7/ 141 - 142)]
(1)
.
776 -
إذا أنزاه على فرسه فنقص:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو أنزاه على فرسه فنقص= ضمن نقصه) [الفروع 4/ 428
(7/ 144)]
(2)
.
777 -
إجارة الشاة للبنها:
- قال ابن القيم: (وقد حكم الله سبحانه بصحة إجارة الظئر للبنها، وهو بمنزلة إجارة الشجر لثمرها، وطرد هذا ما جوَّزه مالك وغيره من إجارة الشاة والبقرة للبنها مدة معلومة، وهذا أحد الوجهين في مذهب أحمد،
(1)
«الفتاوى» (30/ 154 - 157)، «الاختيارات» للبعلي (226).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (240)، وانظر:«الفتاوى» (30/ 320).