الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
118 - قضاء من زال عقله بمحرم للصلاة الفائتة:
- قال ابن مفلح: (وتلزم
(1)
من زال عقله بمحرم «و» خلافا لشيخنا) [الفروع
1/ 289 (1/ 409)]
(2)
.
119 -
ثواب عمل الصبي المميز له:
- قال ابن مفلح: (وثواب فعله له، ذكره الشيخ في غير موضع، وذكره شيخنا) [الفروع
1/ 291 (1/ 411)]
(3)
.
120 -
إذا بلغ الصبي في الوقت، وكان قد صلى الصلاة:
- قال ابن مفلح: (اختار الشيخ تقي الدين عدم وجوب إعادتها، وذكر أن بعضهم حكاه وجها لنا، وهو مذهب الشافعي.
وقاس أبو الخطاب على الحج، فقيل له: الحج لو بلغ في أثنائه أجزأه، فيجب إذا بلغ في أثناء الصلاة أن تجزئه.
فأجاب: بأن كل وقت من عرفة وقوفُه يجزئ في الحج، وليس كل ركعة من الصلاة تجزئ عن بقية الصلاة، فنظيره: أن ينصرف من عرفة قبل البلوغ، ثم يبلغ، فإنه لا يجزئه حتى يعود فيقف بعرفة.
قال: والصحيح أن الحج مثل الصلاة، فعلى الرواية التي تقول: لا تجزئ الصلاة= نقول: لا يجزئ الحج إذا بلغ بعد إحرامه.
(1)
في ط 1: (ويلزم)، والمثبت من ط 2.
(2)
«الاختيارات» للبعلي (50).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (50)، وانظر:«شرح العمدة» (2/ 42).