الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
860 - إذا ثبت فسق الناظر ثم تاب:
861 -
وإذا فرط سقط مما له بقدر ما فوته:
- قال ابن مفلح: (ومن ثبت فسقه، أو أصر
(1)
متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه= قدح فيه، فإما أن ينعزل، أو يُعزل، أو يضم إليه أمين، على الخلاف المشهور
(2)
، ثم إن صار هو أو الوصي أهلا: عاد، كما لو صرح به، وكالموصوف. ذكره شيخنا، قال: ومتى فرط سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب) [الفروع 4/ 594 ــ 595 (7/ 349 - 350)]
(3)
.
862 - ما يأخذه العامل إذا لم يسم له شيء:
863 -
وإذا أطلق النظر لحاكم دون تحديد المذهب:
864 -
وشرط الواقف النظر لذي مذهب معين دائما:
865 -
وإذا وقف لمدرس وفقهاء فمن الذي يقدر أعطياتهم؟
- قال ابن مفلح: (وفي «الأحكام السلطانية» في العامل يستحق ماله إن كان معلومًا، فإن قصر فترك بعض العمل= لم يستحق ما قابله، وإن كان بجناية منه استحقه، ولا يستحق لزيادة، وإن كان مجهولا فأجرة مثله، فإن كان مقدرًا في الديوان وعمل به جماعة= فهو أجر المثل، وإن لم يسم له
(1)
في «الاختيارات» للبعلي: (أضر).
(2)
علق على هذا ابن قندس في «حاشيته على الفروع» ، والمرداوي في «تصحيح الفروع» .
(3)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (251 - 252)، وانظر «حاشية الفروع» لابن قندس (11/ 367 - 368).