الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بينهما وقت يمكنه التيمم لم يصل عليها حتى يتيمم لها، وإلا صلى، قال القاضي: هذا للاستحباب، وقال ابن عقيل: للإيجاب، لأن التيمم إذا تعدد بالوقت فوقت كل صلاة جنازة قدر فعلها، وكذا قال شيخنا، لأن الفعل المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة، قال: وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود، كمس المصحف
(1)
، وطواف) [الفروع: 1/ 229 (1/ 306)]
(2)
.
86 - لا يبطل التيمم بخروج الوقت:
- قال ابن مفلح: (وعنه
(3)
: يصلي به
(4)
إلى حدثه «و: هـ» اختاره أبو محمَّد الجوزي وشيخنا) [الفروع: 1/ 231 (1/ 309)]
(5)
.
87 - إذا بذل الماء للأَولى من حي وميت:
88 -
وإذا كان الماء مشتركا:
- قال ابن مفلح: (وإن بذل ماء للأولى من حيٍّ وميِّت، فالميِّت أحق «و: ش»، وعنه: الحي، فتقدم الحائض، وقيل: الجنب «و: هـ» ، وقيل: الرجل، وقيل: يقسم بينهما، وقيل: يقرع، ومن عليه نجاسة أحق، وقيل: الميت، واختاره صاحب «المحرر» وحفيده «و: ش»
(6)
.
(1)
في ط 2: (كمس مصحف).
(2)
«شرح العمدة» (1/ 445).
(3)
أي: الإمام أحمد.
(4)
أي: التيمم.
(5)
«الفتاوى» (21/ 360 - 361، 436)، «الاختيارات» للبعلي (37).
(6)
الخلاف الأخير فيما إذا اجتمع جنب وحائض وميت ومن عليه نجاسة.
قال شيخ الإسلام في «شرح العمدة» (ومن عليه نجاسة أولى منهما ــ أي الحائض والجنب ــ، وهو أولى من الميت في أحد الوجهين، وإن قلنا: الميت أولى من الجنب، والصحيح أن الميت أولى به بكل حال، لأنه لا ترجى له الطهارة بالماء بعد ذلك) ا. هـ والله أعلم.
ويقدم الجنب على محدث، وقيل: سواء، وقيل: المحدث، إلا أن يكفي من تطهَّر به منهما، وإن كفاه فقط قدّم، وقيل: الجنب، وإن تطهر به غير الأولى أساء وأجزأه، وعند شيخنا: أن هذه المسائل في الماء المشترك أيضا، وأنه ظاهر ما نقل عن أحمد، لأنه أولى من التشقيص
(1)
) [الفروع: 1/ 233 ــ 234 (1/ 313)]
(2)
.
(1)
قال شيخ الإسلام في «شرح العمدة» (1/ 456): (هذا فيما إذا كان الماء مشتركا لأن نصيب كل واحد لا يكفيه لطهوره ولا يستبيح به شيئا، بل لا بد من تيممه، فكان تخصيص واحد بالماء وآخر بالتيمم أولى من تيمم كل واحد وتشقيص طهارته) ا. هـ.
والتشقيص هو: التفصيل والتجزئة، ومنه: تشقيص الذبيحة، أي: تفصيل أعضائها سهاما معتدلة بين الشركاء. انظر: «القاموس» (802).
(2)
«شرح العمدة» (1/ 455 - 456)، «الاختيارات» للبعلي (37).