الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أحكام أمهات الأولاد
939 - بيع أمهات الأولاد:
- قال ابن القيم: (قال
(1)
: ومن ذلك
(2)
: منعه بيع أمهات الأولاد، إنما كان رأيًا منه رآه للأمة، وإلا فقد بعن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدة خلافة الصديق، ولهذا عزم علي بن أبي طالب على بيعهن.
وقال: إن عدم البيع كان رأيا اتفق عليه هو وعمر، فقال له قاضيه عَبيدة السلماني: يا أمير المؤمنين، رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، فقال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الخلاف. فلو كان عنده نصٌّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم بيعهن لم يضف ذلك إلى رأيه ورأي عمر، ولم يقل: إني رأيت أن يبعن) [الطرق الحكمية 14].
940 - الخلاف في أمهات الأولاد شبهة:
- قال ابن مفلح: (وحكم أم الولد كالأمة، نقله الجماعة، لا
(3)
في بيع وهبة ورهن ووقف ووصية بها.
وعنه: يحد قاذفها.
وعنه: إن كان لها ابن، لأنه إنما أراده، كذا قال ابن عمر.
وعنه: يكره بيعها، فقيل: لا تعتق بموته، وهل هذا الخلاف شبهة؟ فيه
(1)
أي: شيخ الإسلام ابن تيمية.
(2)
أي: من السياسة الشرعية التي عمل بها عمر رضي الله عنه.
(3)
كذا في ط 1، وفي ط 2:(إلا).