الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يستحب في الصلاة أو يباح،
أو يكره، أو يبطلها
212 - السجود على الصورة:
- قال ابن مفلح: (وكره شيخنا السجود عليها
(1)
، وسبق في اللباس من ستر العورة
(2)
) [الفروع 1/ 485
(2/ 277)].
213 -
من بان منه حرفان في الصلاة لعذر:
214 -
والقهقهة في الصلاة:
- قال ابن مفلح: (وإن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان لم تبطل «و»، وقيل: هو كالناسي، وإن لم يغلبه بطلت، وقال شيخنا: هي كالنفخ بل أولى، بأن لا تبطل، وأن الأظهر: تبطل بالقهقهة فقط، وإن لم يبن حرفان) [الفروع
(2/ 287)]
(3)
.
215 -
اللحن في القراءة مع العجز:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولا بأس بقراءته عجزا
(4)
. ومراده غير
(1)
أي الصورة.
(2)
«الفروع» (1/ 353).
(3)
«الفتاوى» (22/ 621 - 624)، «الاختيارات» للبعلي (89).
(4)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: إذا عجز عن إصلاح اللحن لا بأس أن يقرأ ملحونا).