الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
281 - إمامة الفاسق:
انظر: ما تقدم برقم: (137).
282 - إذا كان بين الإمام والمأمومين عداوة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب، فلا ينبغي أن يؤمهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف، ولهذا قال عليه السلام: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم»، وقال: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا») [الفروع
2/ 11 ــ 12 (3/ 17)]
(1)
.
283 -
إذا صلى الإمام بقوم يكرهونه:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: أتى بواجب ومحرم
(2)
يقاوم صلاته فلم تقبل، إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها) [الفروع
2/ 13 (3/ 19)]
(3)
.
284 -
إمامة من زوّر لنفسه ولاية بالإمامة:
- قال ابن مفلح: (ومن زوّر ولاية لنفسه بإمامة، وباشر، فيتوجه: إن كانت ولايته شرطا لاستحقاقه لم يستحقّ، وإلا خرّج على صحة إمامته، وقال شيخنا: له أجر مثله ــ وأطلق
(4)
ــ كمن ولايته فاسدة
(5)
بغير كذبه، لا
(1)
«الاختيارات» للبعلي (106 - 107).
(2)
يعني إذا أمّ قوما يكرهونه.
(3)
«الاختيارات» للبعلي (107).
(4)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: لم يفرّق بين من ولايته شرط لاستحقاقه، وبين غيره، والمصنف فرّق بقوله: «فيتوجّه إن كانت ولايته شرطا لاستحقاقه لم يستحقّ، وإلا خرِّج على صحة إمامته»، الشيخ جعل له أجرة المثل من غير تفصيل) ا. هـ.
(5)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (الظاهر أنه من تمام كلام الشيخ، أي: يكون له أجرة المثل، كمن ولايته فاسدة، فإن له أجرة المثل، كذلك من باشر بولاية كذب، فإنه يستحق أجرة المثل) ا. هـ.