الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمر= فله تغريم الكاذب
(1)
) [الفروع 4/ 516 (7/ 252)]
(2)
.
824 - إذا حبسه عن الانتفاع بملكه:
- قال ابن مفلح: (ولو حُبس مالك دواب فتلفت
(3)
لم يضمن، ذكره في «الانتصار» و «المغني» و «الترغيب» ، وقيل: بلى، قال في «الترغيب»: أو فتح حرزًا، فجاء آخر فسرق، وعند شيخنا: يتوجه فيمن حبسه عن الانتفاع بملكه أن يضمنه بالتسبب) [الفروع 4/ 517 (7/ 254 - 255)]
(4)
.
825 - بيع وكيل بيت المال لشيء من طريق المسلمين النافذة:
- قال ابن مفلح: (
…
فدل أنه لا يجوز لوكيل بيت مال المسلمين وغيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذة، وأنه ليس لحاكم أن يحكم بصحته. وقاله شيخنا) [الفروع 4/ 519 ــ 520 (7/ 25
8)]
(5)
.
826 -
إذا لم يسد بئره سدا يمنع من التضرر بها:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومن لم يسد بئره سدًا يمنع من التضرر
(1)
قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع» : (لم يذكر المصنف في هذه المسألة سوى ما ذكره عن الشيخ تقي الدين، ولم يعارضه، بل سكت عليه، فظاهره أنه قائل بذلك، وأنه لم يقع له في كلام الأصحاب غير ذلك
…
الخ).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (240).
(3)
قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع» : (يعني: مالكُ الدوابِّ حبسَه غيرُه حتى تلفت دوابُّه).
(4)
«الاختيارات» للبعلي (241).
(5)
«الاختيارات» للبعلي (240).