الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يستحقه عدل بولاية شرعية
(1)
) [الفروع
2/ 17 ــ 18 (3/ 24)].
285 -
إمامة العاجز عن ركن أو شرط بالقادر عليه:
- قال ابن مفلح: (ولا ــ على الأصح ــ «ش» إمامة عاجز عن ركن أو شرط، واختار شيخنا الصحة، قاله في إمام عليه نجاسة يعجز عنها
(2)
، ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع وتصح بمثله، وإمامة متيمم بمتوضئ «و» ولا تكره «م» ) [الفروع
2/ 21 (3/ 29)]
(3)
.
286 -
إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عند المأموم:
- قال ابن مفلح: (
…
وإن كان
(4)
ركنا أو شرطا عند المأموم
(5)
فعنه: يعيد المأموم، اختاره جماعة «و: هـ ش» لاعتقاد المأموم فساد صلاة إمامه، كما لو اعتقده مجمعا عليه فبان خلافه، وعنه: لا، اختاره الشيخ وشيخنا «و: م») [الفروع 2/ 25 (3/ 34)]
(6)
.
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (هذا من تمام كلام شيخنا ــ يعني شيخ ابن مفلح ــ أي: قال شيخنا: له أجرة مثله، لا ما يستحقه بولاية شرعية، أي: له أجرة مثله وليس له ما يستحقه بولاية شرعية، بل له أجرة المثل) ا. هـ.
(2)
في «الاختيارات» : (يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (107).
(4)
أي: وإن كان المتروك.
(5)
يعني: وتركه الإمام.
(6)
«الفتاوى» (23/ 377)، «الاختيارات» للبعلي (107).