الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السبعة) [الفروع:
1/ 423 (2/ 185)]
(1)
.
186 -
قول المأموم مع إمامه: (إياك نعبد وإياك نستعين) ونحوه:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو قال مع إمامه: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] ونحوه كره، وإن قاله وهو يسمع بطلت في وجه) [الفروع:
1/ 425 ــ 426 (2/ 188)]
(2)
.
187 -
قراءة المأموم خلف الإمام:
- قال ابن مفلح: (وفي السكتات لا تكره «هـ» ولو لتنفس، نقله ابن هانئ، واختاره بعضهم، وقال شيخنا: لا «ع»
(3)
.
كذا قال، وقال
(4)
: هل الأفضل قراءته الفاتحة؛ للاختلاف في وجوبها، أم غيرها؛ لأنه استمعها؟ ومقتضى نصوص أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل) [الفروع: 1/ 427 ــ 428 (2/ 190 ــ 191)]
(5)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (80)، وانظر:«الفتاوى» (13/ 392 - 395، 403).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (81).
(3)
قال المرداوي في «الإنصاف» (4/ 310): (قال الشيخ تقي الدين: لا يقرأ في حال تنفسه إجماعا. قال في «الفروع»: كذا قال) ا. هـ.
وقال شيخ الإسلام ــ كما في «الفتاوى» (23/ 277) ــ: (وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي، فإذا قال الإمام: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، وإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، وهذا لم يقله أحد من العلماء) ا. هـ.
(4)
«الفتاوى» (22/ 339 - 340).
(5)
«الاختيارات» للبعلي (81 - 82).