الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه في «الصحيحين» : أنه صلّى يوم فتح مكة في بيت أم هانئ ثمان ركعات.
قال شيخنا: وظنَّ بعض الناس أن هذه كانت صلاة الضحى، وأخذه من قولها: وذلك ضحى. أي: وذلك الفعل كان في وقت الضحى.
قلت: ويدل على ذلك قول أم هانئ: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها. ولو كانت تلك صلاة الضحى لم يخصها بذلك اليوم، ويدل عليه قول عائشة في «صحيح مسلم»: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى قط.
قال شيخنا: كان صلى الله عليه وسلم يستغني عنها بقيام الليل، فمن لم يقم الليل: فالضحى بدل له عن قيام الليل) [الفوائد الحديثية 114 ــ 115].
- وقال ابن مفلح: (ونص أحمد: تفعل
(1)
غبّا، واستحب الآجري وأبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وصاحب «المحرر» وغيرهم: المداومة، ونقله موسى بن هارون «و: ش»، واختاره شيخنا لمن لم يقم في ليله) [الفروع 1/ 567
(2/ 403)]
(2)
.
260 -
صلاة التوبة:
- قال ابن القيم: (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: يستحب لكلِّ من أذنب أن يتوضأ ويصلي ركعتين، ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب الذي رواه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم:
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن
(1)
أي صلاة الضحى.
(2)
«الاختيارات» للبعلي (98)، انظر:«الفتاوى» (17/ 473 - 474؛ 22/ 283 - 284).