الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
831 - إذا رد المغصوب بعد موت المغصوب منه:
832 -
وإذا حبسه عند وقت حاجته:
- قال ابن مفلح: (ومن ندم ورد بعد موت المغصوب منه ما غصبه= برئ من إثمه، لا من إثم الغصب، نقله حرب، وعند شيخنا: له مطالبته، لتفويته الانتفاع به في حياته، كما لو مات الغاصب فرده وارثه، نقله حنبل، قال شيخنا: ولو حبسه عند وقت حاجته ــ كمدة شبابه ــ ثم رده في مشيبه، فتفويت تلك المنفعة ظلم يفتقر إلى جزاء)[الفروع 4/ 526 (7/ 266)]
(1)
.
833 - انتقال الحق من المورث إلى الوارث:
- قال ابن القيم: (
…
وأما مسألة المال فقد اختلف فيها:
فقالت طائفة: إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث فقد برئ من عهدته فى الآخرة كما برئ منها فى الدنيا.
وقالت طائفة: بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة
…
وفصل شيخنا رحمه الله بين الطائفتين، فقال: إن تمكن الموروث من أخذ ماله والمطالبة به، فلم يأخذه حتى مات= صارت المطالبة به للوارث في الآخرة، كما هي كذلك في الدنيا؛ وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه، بل حال بينه وبينه ظلمًا وعدوانًا= فالطلب له في الآخرة) [الداء والدواء 224].
وانظر: ما يأتي في المسألة رقم (837).
(1)
«الاختيارات» للبعلي (240 - 241).