الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
355 - رفع الصوت مع الجنازة:
- قال ابن مفلح: (ويسنُّ الذكر والقراءة سرًّا، وإلا الصمت، ويكره رفع الصوت ولو بالقراءة اتفاقًا. قاله شيخنا) [الفروع 2/ 26
3 (3/ 369)]
(1)
.
356 -
ضرب النساء بالدف عند الجنازة:
- قال ابن مفلح: (وضرب النساء بالدُّف منكرٌ، منهيٌّ عنه اتفاقًا، قاله شيخنا رحمه الله) [الفروع 2/ 264
(3/ 371)]
(2)
.
357 -
إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا:
- قال ابن القيم: (وقد نصَّ الإمام أحمد على أنَّ الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته= أنَّه لا يرجع، ونصَّ على أنَّه إذا دُعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته= أنَّه يرجع، فسألتُ شيخنا عن الفرق، فقال: لأنَّ الحق في الجنازة للميت، فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر، والحق في الوليمة لصاحب البيت، فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة)[إعلام الموقعين 4/ 209] (
3).
358 -
البناء في المقبرة المسبَّلة:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: من بنى ما يختصُّ به فيها فهو غاصب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم)[الفروع 2/ 273]
(4)
.
(1)
«الفتاوى» (24/ 293 - 294)، «الاختيارات» للبعلي (132).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (132)، وانظر:«الاستقامة» (1/ 324).
(3)
انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (251)، «الاختيارات» للبعلي (132).
(4)
«الاختيارات» للبعلي (132).