الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وقال ابن مفلح: (أطلق جماعة روايتين في نجاسة وجه تنُّور سُجِرَ بنجاسة، ونقل الأكثر: يغسل، ونقل ابن أبي حرب: لا بأس، وعليهما يخرّج عمل زيت نجس صابونا ونحوه، وتراب جبل بروث حمار، فإن لم يستحل عفي عن يسيره في رواية، ذكره شيخنا، وذكر الأزجي: إن تنجس التنور بذلك، طهر بمسحه بيابس، فإن مسح برطب تعيّن الغسل، وكذا قال الشافعية، وحمل القاضي قول أحمد: «يُسْجَرُ التنُّور مرة أخرى» على ذلك، وذكر شيخنا: أن الرواية صريحة في التطهير بالاستحالة، وأن هذا من القاضي يقتضي أن يكتفى بالمسح إذا لم يبق للنجاسة أثر، كقول الحنفية في الجسم الصقيل)[الفروع: 1/ 241 ــ 242 (1/ 325 ــ 326)]
(1)
.
98 - خفاء موضع النجاسة:
- قال ابن مفلح: (وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقَّن غسلها، نص عليه «و» وعنه: يكفي الظن في مَذْي، وعند شيخنا: وفي غيره، ولا يلزم تطهير ما شكّ في نجاسته بالنضح «م»)[الفروع: 1/ 245 (1/ 330)]
(2)
.
99 - طهارة أسفل الرِّجْل أو الخف أو النعل بالدلك والحك:
100 -
وطهارة ذيل المرأة المتنجس بمروره على طاهر:
- قال ابن مفلح: (وعنه: وتطهر به «خ»
…
وقيل: يجزئ من اليابسة لا الرطبة، وقيل: وكذا الرِّجْل، ذكره شيخنا واختاره.
(1)
«الفتاوى «(21/ 70 - 72، 481 - 482، 610 - 611)، «الاختيارات» للبعلي (39 ــ 41).
(2)
انظر: «الفتاوى» (21/ 78 - 79)، «الاختيارات» للبعلي (41).