الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيخنا: لا يرده
(1)
، كعمله في ماله، أو إيجار نفسه) [الفروع 4/ 384
(7/ 90 - 91)]
(2)
.
746 -
النفقة لمصلحة مال المضاربة:
- قال ابن مفلح: (وله الاستئجار للنداء على المتاع وما العادة جارية به، وليس له فعله ليأخذ أجرته بلا شرط على الأصح، وبذله خفارة وعُشرًا على المال، قال أحمد: ما أنفق على المال فعلى المال. وقاله شيخنا في البذل لمحارب ونحوه) [الفروع 4/ 384
(7/ 91)].
747 -
نفقة المضارب:
- قال ابن مفلح: (وللمضارب النفقة بشرط فقط. نص عليه، كوكيل، وقال شيخنا: أو عادة) [الفروع 4/ 384
(7/ 91)]
(3)
.
748 -
إذا مات وصي وجهل بقاء مال موليه:
- قال ابن مفلح: (وإن مات مضارب ــ نص عليه، وعنه: غير فجأة ــ وجهل بقاء المضاربة فهو في تركته عملا بالأصل، ولأنه لما أخفاه ولم يعينه
(1)
في ط 1: (لا يرد)، والمثبت من ط 2.
وقال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (في بعض النسخ: «واختار الشيخ»، وفي «الفائق»: وليس له أن يضارب الآخر إن تضرر به الأول، وإن لم يتضرر أو أذن جاز، ولو فعل فربح رده في مضاربة الأول، وقال الشيخ: النظر يمنعه، ونصره شيخنا، وهو المختار) ا. هـ، وصاحب «الفائق» هو ابن قاضي الجبل، وشيخه هو ابن تيمية.
(2)
انظر: «جامع المسائل» (2/ 219).
(3)
«الفتاوى» (30/ 90)، «الاختيارات» للبعلي (213).