الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
405 - يجزئ في زكاة الفطر قوت البلد:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: يجزئ قوت بلده، مثل الأرز وغيره. وذكره رواية، وأنه قول أكثر العلماء، واحتج بقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89]) [الفروع 2/ 537
(4/ 236)]
(1)
.
406 -
مصرف زكاة الفطر:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لا يجوز دفعها، إلا لمن يستحق الكفارة، وهو: من يأخذ لحاجته، لا في المؤلفة والرقاب وغير ذلك) [الفروع 2/ 5
40 (4/ 239)]
(2)
.
407 -
وقت إخراج زكاة الفطر:
- قال ابن القيم: (وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد، وفي «السنن» عنه أنه قال:«من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» . وفي «الصحيحين» عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
ومقتضى هذين الحديثين: أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنه لا معارض لهذين الحديثين، ولا ناسخ، ولا إجماع يدفع القول بهما، وكان شيخنا يقوِّي ذلك وينصره) [زاد المعاد 2/ 21 ــ 22].
(1)
«الفتاوى» (21/ 326؛ 25/ 68 - 69)، «الاختيارات» للبعلي (151).
(2)
«الفتاوى» (25/ 73)، «الاختيارات» للبعلي (151).