الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة الزرع والثمر
395 - زكاة التين:
- قال ابن مفلح: (ولا زكاة ــ في الأشهر ــ في الجوز، نصّ عليه، وعلّل بأنه معدود، والتين والمشمش والتوت وقصب السكر وكذا العُنَّاب، وجزم في «الأحكام السلطانية» و «المستوعب» و «الكافي» بالزكاة فيه، وهذا أظهر، فالتين والمشمش والتوت مثله، واختاره شيخنا في التين
(1)
، لأنه يدخر كالتمر) [الفروع 2/ 406 ــ 407
(3/ 71)]
(2)
.
396 -
تعطيل العشر باستئجار الذمي الأرض:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وتعطيل العشر باستئجار الذمي الأرض، أو مزارعته فيها كتعطيله بالابتياع) [الفروع 2/ 4
37 ــ 438 (4/ 109)]
(3)
.
397 -
شراء الذمي الأرض العشرية:
- قال ابن مفلح: (يجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية في رواية «و: ش م ر» ، ثم من الأصحاب من اقتصر على الجواز، ومنهم من قال: ويكره. نص عليه، وعنه رواية ثالثة: يمنعون من شرائها، اختارها الخلال وصاحبه، فعليها يصح، جزم به الأصحاب رحمهم الله، وحكى أحمد رحمه الله عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: يمنعون من الشراء، فإن اشتروا لم يصح.
(1)
في بعض طبعات «الاختيارات» للبعلي: (التبن)، وهو تطبيع.
(2)
«الاختيارات» للبعلي (149).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (150).