الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
107 - قراءة القرآن للحائض:
- قال ابن مفلح: (ويمنع الحيض الطواف
…
ومس المصحف «و» [والقراءة]
(1)
، وقيل: لا، وحكي رواية [«و: م ر»]
(2)
، اختاره شيخنا، قال
(3)
: إن ظنت نسيانه وجبت) [الفروع:
1/ 261 (1/ 355)]
(4)
.
108 -
كفارة وطء الحائض:
- قال ابن مفلح: (وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج
…
وإن وطئ فيه بحائل أو لا= لزمه دينار أو نصفه، نقله الجماعة، [وعنه: نصفه]
(5)
، وعنه: نصفه في إدباره، وعنه: بل في أصفر، وذكر أبو الفرج: بل لعذر، واعتبر شيخنا كونه مضروبا
(6)
) [الفروع:
1/ 262 (1/ 358)]
(7)
.
109 -
الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج:
- قال ابن مفلح: (لا إشكال أن المذهب عدم الكراهة، وقد صرح في رواية أبي طالب أنه لا بأس أن يأتيها دون الفرج، وصرح قاطعا صاحب «النهاية» وغيرها، قال الشيخ تقي الدين: ومع هذا فالمستحب تركه) [النكت
(1)
استدرك من ط 2.
(2)
استدرك من ط 2.
(3)
لم أقف عليه.
(4)
«الفتاوى» (21/ 460 - 461؛ 26/ 179 - 180، 191)، «الاختيارات» للبرهان (65)، وللبعلي (45).
(5)
استدرك من ط 2.
(6)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (يعني: الدينار الذي يكفر به) ا. هـ.
(7)
«شرح العمدة» (1/ 469)، «الاختيارات» للبعلي (44).