الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هـ ش» لا ست وثلاثون «م» ،
…
ولا بأس بالزيادة
(1)
. نص عليه، وقال: روي في هذا ألوان. ولم يقض فيه بشيء، وقال شيخنا: إن ذلك كله، أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، حسن، كما نص عليه أحمد، لعدم التوقيت، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره) [الفروع 1/ 546 (2/ 372)].
- وقال أيضا: (قال ــ أي أحمد ــ: لا بأس بالزيادة على عشرين ركعة
(2)
. وكذا ذكر الشيخ تقي الدين: أنه لا يكره شيء من ذلك، وأنه قد نصّ على ذلك غير واحد من الأئمة ــ كأحمد وغيره ــ.
قال: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام، والقيام بعشر ركعات، وثلاث بعدها، هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون، فالقيام بعشرين هو الأفضل) [النكت على المحرر 1/ 90]
(3)
.
246 - صلاة التراويح قبل العشاء:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة)[الفروع 1/ 547 (2/ 373)]
(4)
.
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (يعني: على عشرين ركعة).
(2)
يعني في التراويح.
(3)
«الفتاوى» (22/ 272؛ 23/ 113)، «الاختيارات» للبعلي (97).
(4)
«الفتاوى» (23/ 121)، «الاختيارات» للبعلي (97).