الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
144 - لباس الشهرة:
- قال ابن مفلح: (ويكره شهرة، وخلاف زي بلده، وقيل: يحرم، ونصه: لا، قال شيخنا: تحرم شهرة، وهو ما قصد به الارتفاع، وإظهار التواضع، كما كان السلف يكرهون الشهرتين من اللباس
(1)
المرتفع والمنخفض، ولهذا في الخبر:«من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة» ، فعاقبه بنقيض قصده) [الفروع 1/ 345 (2/ 61 ــ 62)].
- وقال أيضا: (قال في «الرعاية الكبرى» : يكره في غير حرب إسبال بعض لباسه فخرا وخيلاء وبطرا وشهرة، وخلاف زي بلده بلا عذر، وقيل: يحرم ذلك، وهو أظهر، وقيل: ثوب الشهرة ما خالف زي بلده وأزرى به ونقص مروءته. انتهى كلامه.
والقول بتحريم ذلك خيلاء هو ظاهر كلام الإمام أحمد، وقطع به في «المستوعب» و «الشرح» ، وهو الذي وجدته في كلام الشيخ تقي الدين) [الآداب الشرعية 3/ 496]
(2)
.
145 - الامتناع من فعل المباحات مطلقًا:
- قال ابن مفلح: (قيل لأحمد: يؤجر في ترك الشهوات؟ قال: نعم. ومراده: لا أن يمتنع منها مطلقا. قال شيخنا: من فعل هذا، فجاهل ضال)
(1)
في ط 1: (يكرهون الشهرة من اللين)، والمثبت من ط 2.
(2)
لم أقف عليه، وفي «الفتاوى» (22/ 138):(وتكره الشهرة من الثياب، وهو المترفع الخارج عن العادة، والمتخفض الخارج عن العادة، فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين: المترفع والمتخفض، وفي الحديث: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة»، وخيار الأمور أوسطها) ا. هـ