الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحق في هذه المسألة!) [إعلام الموقعين 4/ 8 - 9].
- وقال ابن مفلح: (وتصرفه قبل الحجر نافذ، نص عليه، مع أنه يحرم إن أضر بغريمه، ذكره الآدمي البغدادي، وقيل: لا ينفذ، ذكره شيخنا واختاره، وذكره أيضًا
(1)
رواية) [الفروع 4/ 298 ــ 299 (6/ 464)]
(2)
.
724 - يبيع الحاكم مال المفلس بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر:
- قال ابن مفلح: (يلزم الحاكم قسمة ماله على الغرماء إذا كان من جنس الدين، وإلا باعه على الفور ــ لأن ذمته لم تخرب، بخلاف الميت ــ بلا إذنه، ولا يباع إلا بثمن مثله المستقرِّ في وقته، أو أكثر، ذكره شيخنا وغيره) [الفروع 4/ 304 (6/ 4
71)]
(3)
.
725 -
إقرار المحجور عليه بعد الحجر:
- قال ابن مفلح: (
…
وعنه: بلى
(4)
إن أضاف إلى إقراره قبل الحجر، أو أدانه عامل قبل قراضه، قاله شيخنا) [الفروع 4/ 307 (6/ 473)].
(1)
في ط 1 زيادة: (في أفراد من الفتاى)، وقال محقق ط 1 في الحاشية:(ليست في أصل مخطوط الأزهر، وبهامشه حاشية بخطه: في الإقرار من الفتاوى) ا. هـ.
(2)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (202).
(3)
انظر: «الفتاوى» (30/ 25 - 26).
(4)
أي: يصح إقرار المحجور عليه.