الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العتق
932 - مسألة:
- قال ابن مفلح: (وعتق ذكر أفضل. وعنه: أنثى لأنثى. وعنه: أمتين كعتقه رجلًا) ..... إلى أن قال: (قال شيخنا: وتزويجه بها وعتقه من انعقد سبب حريتها أفضل، ويتوجه في الثانية عكسه) [الفروع 5/ 77 (8/
97 - 98)].
933 -
لا يملك البائع استرجاع من عتق برحم لفلس مشتر:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن عتق برحم: لا يملك بائعه استرجاعه لفلس مشتر)[الفروع 5/ 81 (8/ 102)].
934 - سريان عتق العبد المشترك:
- قال ابن القيم: (هل يسري العتق عقب إعتاقه، أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن؟ على قولين للشافعي، وهما في مذهب أحمد، قال شيخنا: والصحيح أنه لا يعتق إلا بالأداء)[تهذيب السنن 6/ 178].
- وقال ابن مفلح: (وإن أعتق من عبد مشترك كله، أو نصيبه منه موسر بقيمة حق شريكه ــ على ما تقدم في زكاة فطر؛ نص عليه، وفي «المغني»: مقتضى نصه لا يباع له أصل مال
(1)
ــ أو كاتبه فأدى إليه، أو ملكه ممن يعتق عليه بفعله، وفيه
(2)
رواية في المذهب.
(1)
ساق ابن قندس في «حواشيه على الفروع» كلام صاحب «المغني» .
(2)
كذا في ط 1، وفي ط 2:(وفي رواية في المذهب).