الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال فيمن وقف كروما على الفقراء، يحصل على جيرانها به ضرر: يُعَوِّض عنه بما لا ضرر فيه على الجيران، ويعود الأول ملكا والثاني وقفًا) [الفروع 4/ 623 (7/ 385)]
(1)
.
- وقال أيضا: (قال القاضي وأصحابه والشيخ: ولأنه
(2)
استبقاء للوقف بمعناه، فوجب كإيلاد أمة موقوفة أو قتلها، وكذا قال شيخنا: مع الحاجة يجب بالمثل، وبلا حاجة يجوز بخير منه، لظهور المصلحة، ولا يجوز بمثله، لفوات التعيين بلا حاجة) [الفروع 4/ 625 (7/ 3
88)]
(3)
.
897 -
ما فضل من ريع الوقف:
- قال ابن مفلح: (وما فضل عن حاجة مسجد جاز صرفه لمثله وفقير، نص عليه، وعنه: لا، وعنه: بلى لمثله. اختاره شيخنا.
وقال أيضًا: وفي سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته.
قال: وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما: وجب صرفه، لأن بقاءه فساد، وإعطاءه فوق ما قدره الواقف، لأن تقديره لا يمنع استحقاقه، كغير مسجده.
وقال: ومثله وقف غيره، وكلام غيره معناه. قال: ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل) [الفروع 4/ 630 ــ 631 (7/ 396)]
(4)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (262 - 263).
(2)
أي: استبدال الوقف.
(3)
انظر: «الفتاوى» (31/ 252 - 253، 254).
(4)
«الاختيارات» للبعلي (263)، وانظر:«الفتاوى» (31/ 18 - 19، 89، 203، 206 - 207).