الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهذا اختيار شيخنا رحمه الله) [إغاثة اللهفان: 1/ 237 ــ 238].
- وقال ابن مفلح: (ولا تطهر أرض بشمس أو ريح أو جفاف، واختار صاحب «المحرر» وغيره: بلى «و: هـ»، وقيل: وغيرها، ونص عليه في حبل غسيل، واختاره شيخنا، وقال: وإحالة التراب لها ونحوه كشمس، وقال: إذا أزالها التراب عن النعل، فعن نفسه إذا خالطها أولى. كذا قال)[الفروع: 1/ 241 (1/ 324)]
(1)
.
96 - إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل:
- قال ابن مفلح: (ولا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور «و: م ش»، وقيل: مباح «خ»، وقيل: أو طاهر، وعنه: بكل مائع طاهر مزيل كخل، اختاره ابن عقيل وشيخنا «و: هـ»، قال: ويحرم استعمال طعام أو شراب في إزالتها، لإفساد المال) [الفروع: 1/ 25
9 (1/ 351)]
(2)
.
97 -
استحالة النجاسة:
- قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ــ في جوابه عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس ــ: (وعلى هذا الأصل
(3)
فطهارة الخمر بالاستحالة على وَفْق القياس، فإنها نجسة لوصف الخبث، فإذا زال الموجِبُ زال الموجَبُ، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها، بل وأصل
(1)
«الفتاوى» (21/ 322 - 323، 479، 480 - 481، 510 - 511)، «منهاج السنة» (3/ 429)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (16، 17) وللبعلي (39، 41).
(2)
«الفتاوى» (21/ 475 - 476، 508 - 509)، «الاختيارات» للبعلي (39).
(3)
يشير إلى ما تقدم في المسألة رقم (8).