الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحجر
726 - إذا نوزع المحجور عليه لحظه في الرشد:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وإن نوزع في الرشد، فشهد شاهدان قبل، لأنه قد يعلم بالاستفاضة، ومع عدمها له اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده، ولو تبرع وهو تحت الحجر فقامت بينة برشده نفذ) [الفروع 4/ 313
(7/ 7)]
(1)
.
727 -
إذا أنفق قدرا زائدا على المصلحة في مباح فهو من الإسراف:
- قال ابن مفلح: (قال ابن عقيل وجماعة: ظاهر كلام أحمد: أن التبذير والإسراف ما أخرجه في الحرام، لقوله: لو أن الدنيا لقمة، فوضعها الرجل في فيِّ أخيه، لم يكن إسرافًا. قال في «النهاية»: أو صدقة تضر بعياله، أو كان وحده، ولم يثق بإيمانه [غائلته]
(2)
، وقال شيخنا: أو مباح قدرا زائدًا على المصلحة) [الفروع 4/ 314 (7/ 8)]
(3)
.
728 -
وإذا وصى ولي فسقه ظاهر إلى عدل:
729 -
والحاكم العاجز:
- قال ابن مفلح: (وولي صغير ومجنون أبٌ رشيد، قيل: عدل، وقيل:
(1)
«الفتاوى» (30/ 40، 46)، وانظر:«الاختيارات» للبعلي (202).
(2)
في ط 1 وط 2: (عائلته)، وهذه الكلمة غير موجودة في «الاختيارات» للبعلي ولا في «الإنصاف» ، وقال ابن نصر الله في «حواشيه على الفروع» (ل: 83): (قوله: «ولم يثق بإيمانه غائلته» أي: غائلة تصرفه) ا. هـ، ثم وجدته في النسخة الخطية:(غائلته) ونقل في الهامش كلام ابن نصر الله السابق.
(3)
«الاختيارات» للبعلي (202)، وانظر:«الفتاوى» (22/ 134).