الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
790 - إذا وجد المستأجر العين معيبة:
- قال ابن مفلح: (وله الفسخ بعيب أو بانت معيبة، وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، وقياس المذهب: أو الأرش، قال شيخنا: وإلا ورد
(1)
ضعفه على أصل أحمد بين) [الفروع 4/ 440
(7/ 161)].
791 -
إذا تلفت المنفعة قبل استيفائها:
- قال ابن القيم: (قال شيخنا: اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها= أنه لا تجب الأجرة)[زاد المعاد 5/ 833]
(2)
.
792 - إذا ترك الأجير ما يلزمه بلا عذر فتلف بسببه:
- قال ابن مفلح: (الثالث
(3)
: عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، كخياطة، ويشترط ضبطه بما لا يختلف، ويلزمه الشروع عقيب
(4)
العقد، وإن ترك ما يلزمه ــ قال شيخنا: بلا عذر ــ فتلف بسببه= ضمن) [الفروع 4/ 441 (7/ 163)]
(5)
.
(1)
كذا في ط 1 وط 2، وفي حاشية ط 1:(في مخطوط الأزهر: «وإلا وردد ضعفه»، وفي مخطوط الدار: «وإلا ورود ضعفه»، والمثبت ما في الطبعة الأولى) ا. هـ.
وفي «الإنصاف» (14/ 463): (قال الشيخ تقي الدين: إن لم نقل بالأرش فورود ضعفه على أصل أحمد بين) ا. هـ.
(2)
«الفتاوى» (30/ 155، 288).
(3)
أي: من أقسام الإجارة.
(4)
في ط 2: (عقب)، والمثبت من ط 1.
(5)
«الفتاوى» (30/ 183).