الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قارون عملها
(1)
باطل، ولم يذكرها ويعملها إلا فيلسوف، أو اتحادي، أو ملك ظالم
(2)
) [الفروع 4/ 1
68 ــ 169 (6/ 314 - 315)]
(3)
.
674 -
إذا باع شيئا نسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم اشتراه بأقل مما باعه نقدا:
- قال ابن مفلح: (ولو باع شيئا نسيئة أو بثمن لم يقبضه ــ في ظاهر كلامه، وذكره القاضي وأصحابه والأكثر ــ ثم اشتراه بأقل مما باعه ــ قال أبو الخطاب والشيخ: نقدا، ولم يقله أحمد والأكثر ــ ولو بعد حلِّ أجله ــ نقله ابن القاسم وسندي ــ= بطل الثاني، نص عليه .... وذكر شيخنا: أنه يصح الأول إذا كان بتاتًا بلا
(4)
مواطأة، وإلا بطلا، وأنه قول أحمد «و: هـ م») [الفروع 4/ 170
(6/ 315)]
(5)
.
675 -
مسألة العينة:
- قال ابن القيم: (وقال الإمام أحمد في «مسنده» : ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله: أنزل الله عليهم بلاء، فلا
(1)
في ط 1: (علمها)، والمثبت من ط 2.
(2)
قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع» : (قوله: «ويعملها إلا فيلسوف» كمحمد بن زكريا الشيرازي [كذا، ولعلها: الرازي]، «أو اتحادي» كابن عربي وصاحبه المتكلم في الحروف وابن سبعين، «أو ملك ظالم» كبني عبيد) ا. هـ.
(3)
«الاختيارات» للبعلي (190)، انظر:«الفتاوى» (29/ 368 - 388).
(4)
في ط 1: (ولا)، والمثبت من ط 2.
(5)
«بيان الدليل» (314).