الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فليس بربوي، وإلا فجنس بنفسه، فيباع خبز بهريسة، وجوّز بيع موزون ربوي بالتحري للحاجة «و: م») [الفروع 4/ 149 (6/ 294)].
- وقال أيضا: (واختار شيخنا في «الاعتصام بالكتاب والسنة» ما ذكره عن مالك: أنه يجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري للحاجة) [الفروع 4/ 153 ــ 154
(6/ 298 - 299)]
(1)
.
666 -
بيع اللحم بحيوان:
- قال ابن مفلح: (ويحرم بيع لحم بحيوان، وقال شيخنا: مقصود اللحم من جنسه، ومن غير جنسه مأكول، وقيل: وغيره وجهان
(2)
، قال شيخنا: يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء) [الفروع 4/ 154 ــ 155
(6/ 300)]
(3)
.
667 -
بيع ما لا يختلف فيه الكيل والوزن كيلا ووزنا:
- قال ابن مفلح: (ويحرم حبٌّ بدقيقه، أو أحدهما بسويقه، وعنه: يجوز وزنًا، وعلل أحمد المنع: بأن أصله كيل، فيتوجه من الجواز: بيع
(1)
«الاختيارات» للبعلي (188، 189)، وانظر:«الفتاوى» (29/ 451 - 554)، «تفسير آيات أشكلت» (2/ 622 - 633)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (18)، «الاختيارات لدى مترجميه» (13).
(2)
قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع» : (التقدير: وفي بيعه بحيوان من غير جنسه مأكول، وقيل: وغيره وجهان، ويجوز أن تكون بمعنى «في»، كقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] فيكون التقدير: وفي غير جنسه مأكول، وقيل: وغيره وجهان) ا. هـ.
(3)
انظر: «تفسير آيات أشكلت» (2/ 633 - 635)، «الاختيارات» للبعلي (189).