الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
274 - إذا كانت صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام:
- قال ابن مفلح: (
…
وقيل: أو كانت صلاة المأموم أقل
(1)
، اختاره شيخنا وصاحب «المحرر» وقال: على نص أحمد «و: ش» ) [الفروع 1/ 591
(2/ 443)]
(2)
.
275 -
مراعاة الإمام للمأمومين:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه. وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان عليه السلام يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان عليه السلام يزيد وينقص أحيانا) [الفروع 1/ 597
(2/ 451 ــ 452)]
(3)
.
276 -
مقدار مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: بالمسجد
(4)
الحرام بمائة ألف، وبمسجد المدينة بألف، وأن الصواب في الأقصى بخمس مائة صلاة. كذا قال) [الفروع 1/ 599 (2/ 456)]
(5)
.
(1)
أي: إذا كان الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب مثلا، فإنها تصح.
(2)
«الاختيارات» للبعلي (104 - 105)، وانظر:«الفتاوى» (23/ 391).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (105 - 106).
(4)
في ط 1: (فالمسجد)، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص: 63).
(5)
«الاختيارات» للبعلي (106)، انظر:«الفتاوى» (27/ 7 - 8).