الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الموصى إليه
910 - مسألة:
911 - النظر إنما يكون للناظر الخاص الكافي لا للحاكم:
- قال ابن مفلح: (ولا نظر لحاكم مع وصيٍّ خاصٍ كافٍ، قال شيخنا ــ فيمن وصى إليه بإخراج حجة -: ولاية الدفع والتعيين للناظر الخاص «ع» ، وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته، أو فعله محرما.
فظاهره: لا نظر ولا ضم مع وصيٍّ متهم، وهو ظاهر كلام جماعة، وتقدم كلامه في ناظر الوقف) [الفروع 4/ 708 (7/ 487)]
(1)
.
912 - ما ينفقه الوصي المتبرع في ثبوت الوصية:
- قال ابن مفلح: (وما أنفقه وصيٌّ متبرعٌ بمعروف في ثبوتها من يتيم. ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 712 (7/ 4
92)]
(2)
.
913 -
إذا أوصى الوصي بإعطاء مدع دينا بيمينه:
- قال ابن مفلح: (وإن وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه نقده من رأس ماله. قاله شيخنا)[الفروع 4/ 716 (7/ 495)]
(3)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (280).
(2)
«الفتاوى» (31/ 333)، و «الاختيارات» للبعلي (280)، وعبارته:(وما أنفقه وصي متبرع بالمعروف في ثبوت الوصية فمن مال اليتيم).
(3)
«الفتاوى» (31/ 320 - 322)، «الاختيارات» للبعلي (281).