الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومستور، ثم وصيه، ولو بجعل وثم متبرع، ذكره في «الخلاف» ، كذلك مع ثبوت ولايته، نقل ابن منصور: لا يقبض للصبي إلا الأب، أو وصي وقاض. وعنه: يلي الجدَّ ففي تقديمه على وصيه وجهان. وقال شيخنا: لو وصى من فسقُه ظاهر إلى عدل وجب إنفاذه، كحاكم فاسق حكم بعدل، وكصحة وصية الفاسق بثلثه «ع» ثم حاكم، ومرادهم فيه الصفات المعتبرة، وإلا أمين يقوم به، اختاره شيخنا رحمه الله، وقال في حاكم عاجز: كالعدم) [الفروع 4/ 316 ــ 31
7 (7/ 09 - 10)]
(1)
.
730 -
إذا لم يمكن الولي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى وال يظلمه:
731 -
وإذا مات من يتجر ليتيمه ولنفسه بماله، وقد اشترى شيئا لم يعرف لمن هو:
- قال ابن مفلح: (وإن لم يمكن الولي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى والٍ يظلمه، فقد يقال: يرفعه، لأنه هو الذي جر الظلم إلى نفسه، كما لو لم يمكن رد المغصوب إلا بكلفة عظيمة. وقد يقال: لا، لما فيه من تسليط الوالي الظالم على ظلم غير مستحق، مضرته أكثر من منفعة عدله. ذكره شيخنا، قال: ولو مات من يتجر ليتيمه ولنفسه بماله، وقد اشترى شيئًا لم يعرف لمن هو لم يقسم بينهما «هـ»، ولم يوقف الأمر حتى يصطلحا «ش»، بل مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه يقرع، فمن قرع: حلف وأخذ)[الفروع 4/ 321 ــ 322 (7/ 15)]
(2)
.
(1)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (202).
(2)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (202 - 203).