الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في «الفصول» وغيره: يحبسه، فإن أبى عَزَّره، قال: ويكرر حبسَه وتعزيرَه حتى يقضيَه، كقولنا فيمن أسلم على أكثر من أربع.
قال شيخنا: نصَّ عليه الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه نزاعًا.
لكن لا يزاد كل يوم على أكثر من التعزير إن قيل: يتقدر، وللحاكم أن يبيع عليه ويقضيه، وقال شيخنا: ولا يلزمه
(1)
) [الفروع 4/ 288 ــ 289 (6/ 453 - 454)]
(2)
.
720 - إذا ادعى إعسارا وأمكن عادة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من أقر بالقدرة
(3)
، فادعى إعسارا وأمكن عادة قبل، وليس له إثباته عند غير من حبسه بلا إذنه) [الفروع 4/ 291 (6/ 456 - 45
7)]
(4)
.
721 -
قضاء دين الغريم بمال له فيه شبهة:
- قال ابن مفلح: (ويقضي دين الغريم بمال له فيه شبهة، ذكره أبو طالب المكي وغيره عن أحمد، قال شيخنا: لأنه لا تبقى
(5)
شبهة بترك
(1)
في «الاختيارات» للبعلي: (ولا يلزمه إحضاره)، وفي «الفتاوى»:(وليس على الحاكم أن يتولى هو بيع ماله ووفاء الدين).
(2)
«الفتاوى» (28/ 279؛ 30/ 22 - 24)، «الاختيارات» للبعلي (201).
(3)
في «الاختيارات» للبعلي: (من عرف بالقدرة).
(4)
«الفتاوى» (30/ 21)، «الاختيارات» للبعلي (201).
(5)
في ط 1: (لأنه تبقى)، والمثبت من ط 2، وفي «الاختيارات» للبعلي:(لا تتقى) ولعله الصواب، والله أعلم.