الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قائمًا فيها فعليه أجرة المثل، كوقف علو ربع أو دار مسجدًا، فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل، كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض) [الفروع 4/ 472 (7/ 200 - 202)]
(1)
.
809 - ضمان العارية:
- قال ابن مفلح: (العارية المقبوضة مضمونة، نص عليه، لأن النفع غير مستحق، بخلاف عبد موصى بنفعه، وقاسها جماعة على المقبوض على وجه السوم، فدل على رواية مخرجة، وهو متجه، وذكر الحارثي خلافًا: لا يضمن، وذكره شيخنا عن بعض أصحابنا، واختاره صاحب «الهدي» فيه، وعنه: بلى إن شرطه، اختاره أبو حفص وشيخنا)[الفروع 4/ 474 (7/ 204)]
(2)
.
810 - إذا سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد:
- قال ابن مفلح: (ولو سلم شريك شريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط ولا تعد، بأن ساقها فوق العادة
(3)
ونحوه، لم يضمن. قاله شيخنا) [الفروع 4/ 477 (7/ 207 - 208)]
(4)
.
(1)
«الفتاوى» (31/ 8).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (231).
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (السوق فوق العادة من صور التعدي، فيكون ضامنا، وقوله: «لم يضمن» يرجع إلى ما قبله، وهو ما إذا تلفت بلا تفريط ولا تعد، ويكون التقدير: فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن، والتعدي بأن ساقها فوق العادة).
(4)
«الاختيارات» للبعلي (231).