الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوديعة
812 - إذا أودع المودَع بلا عذر:
- قال ابن مفلح: (وإن أودعها بلا عذر ضمنها
(1)
، وقراره عليه، فإن علم الثاني فعليه، وعنه: لا يضمن الثاني إن جهل، اختاره شيخنا، كمرتهن، في وجه، واختاره شيخنا، ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل: له الإيداع بلا عذر) [الفروع 4/ 4
82 (7/ 213)]
(2)
.
813 -
إذا استعمل المُودَع كاتبا خائنا أو عاجزا:
- قال ابن مفلح: (وإن استعمل كاتبا خائنا أو عاجزًا أثم بما أذهب من حقوق الناس، لتفريطه، ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 4
87 (7/ 219)]
(3)
.
814 -
إذا استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته:
- قال ابن مفلح: (ومن استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة: لزمه فعل ما يمكنه، وهو أصلح للأمير من تولية غيره، فيرتع معهم، لا سيما وللأخذ شبهة، ذكره شيخنا)[الفروع 4/ 491 (7/ 222)]
(4)
.
(1)
كذا في ط 1، وط 2، وفي «الإنصاف» (16/ 30):(ضمنا)، ولعل الصواب ما هنا، قال البعلي في «الاختيارات»:(ولو أودع المودع بلا عذر ضمن، والمودع الثاني لا يضمن إن جهل، وهو رواية عن أحمد، وكذا المرتهن منه، وهو وجه في المذهب) ا. هـ.
(2)
«الاختيارات» للبعلي (244).
(3)
«الفتاوى» (30/ 52)، «الاختيارات» للبعلي (206).
(4)
«الاختيارات» للبعلي (206).