الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: ويجب على ولي الأمر إذا أخذوا مالا لتجار المسلمين= أن يطالبهم بما ضمنوه، ويحبسهم على ذلك، كالحقوق الواجبة) [الفروع 4/ 242 - 243 (6/ 398 - 399)]
(1)
.
701 - إذا تغيب المضمون فأمسك الضامن وغرم بسبب ذلك:
- قال ابن مفلح: (ولو تغيب
(2)
مضمون ــ أطلقه شيخنا، وقيَّده أيضًا بقادر
(3)
ــ فأمسك الضامن وغرم شيئًا بسبب ذلك، وأنفقه في حبس= رجع به على المضمون، قاله شيخنا) [الفروع 4/ 244 (6/ 400)]
(4)
.
702 - إذا كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه= برئ، ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة، ويمكنه الحاكم من إخراجه ليحاكم غريمه ثم يرده، هذا مذهب الأئمة، كمالك وأحمد وغيرهما، وفي طريقة بعض أصحابنا: فإن قيل دلالته عليه وإعلامه بمكانه لا يعد تسليما، قلنا: بل يعد، ولهذا إذا دل على الصيد محرمًا كفَّر)[الفروع 4/ 250 (6/ 406)]
(5)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (195 - 196)، وانظر:«الفتاوى» (29/ 549).
(2)
في ط 2: (تعيب)، والمثبت من ط 1.
(3)
في «الإنصاف» (13/ 41): (بقادر على الوفاء).
(4)
«الاختيارات» للبعلي (195)، ولم يذكر إلا القول المقيد بالقادر، وانظر:«الفتاوى» (29/ 550، 553).
(5)
انظر: «الفتاوى» (29/ 554)، «الاختيارات» (196).