الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فكأنه غاصب، فيتعلق بذمته، وقيل: كوديعة، فهي في تركته في الأصح، وفيها في «الترغيب»: إلا أن يموت فجأة، زاد في «التلخيص»: أو يوصي إلى عدل، ويذكر جنسها، كقوله: قميص، فلم يوجد، وإن مات وصي وجهل بقاء مال موليه فيتوجه كذلك
(1)
، قال شيخنا: هو في تركته) [الفروع 4/ 393
(7/ 104)]
(2)
.
749 -
إذا دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه:
- قال ابن مفلح: (وعنه: وله دفع دابته أو نخله
(3)
لمن يقوم به بجزء من نمائه، اختاره شيخنا) [الفروع 4/ 395
(7/ 106)]
(4)
.
750 -
إذا تلف أحد المالين في شركة العنان قبل الخلط:
- قال ابن مفلح: (قال
(5)
: والعمل يصير معلومًا بإعلام الربح، ويتوجه: أو لا كجعالة
(6)
، وإن تلف أحدهما
(7)
قبل الخلط فمنهما كنمائه
(1)
قال المرداوي في «الإنصاف» (5/ 452. ط: الفقي): (قال في «الفروع»: فيتوجه أنه كمال المضاربة والوديعة) ا. هـ.
(2)
انظر: «الفتاوى» (29/ 243 - 244).
(3)
كذا في ط 1 وط 2، ولعل الصواب:(نحله)، كما في «الإنصاف» (5/ 454. ط: الفقي)، ثم وجدته في النسخة الخطية من «الفروع»:(نحله).
(4)
«الفتاوى» (25/ 62؛ 29/ 77 - 78؛ 30/ 114 - 115)، «الاختيارات» للبعلي (213).
(5)
أي: الإمام أحمد.
(6)
في ط 1: (ويتوجه لا أو كجعالة)، والمثبت من ط 2.
(7)
أي: أحد المالين.