الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النص. ومما احتجّ بهذه المسألة
(1)
) [الفروع 3/
515 (6/ 56)].
530 -
يكفي المتمتع والقارن سعي واحد:
- قال ابن القيم: (وقد تنازع الناس في القارن والمتمتع هل عليهما سعيان أو سعي واحد؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:
أحدها: ليس على واحد منهما إلا سعي واحد، كما نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد الله، قال عبد الله: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس. قال شيخنا: وهذا منقول عن غير واحد من السلف) [زاد المعاد 2/ 149].
- وقال ابن مفلح: (ثم يأتي
(2)
مكة فيطوف المتمتع ــ في المنصوص ــ للقدوم، كعمرته، ثم يسعى، نص عليه، وعنه: يجزئ سعي عمرته، اختاره شيخنا) [الفروع 3/
516 (6/ 58)]
(3)
.
531 -
صلاة الظهر يوم النحر بمنى:
- قال ابن القيم: (وقالت طائفة ــ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ــ: الذي يرجح أنه
(4)
إنما صلّى الظهر بمنى لوجوه
…
) [تهذيب السنن
5/ 333].
532 -
تعجل الإمام المقيم للمناسك:
- قال ابن مفلح: (وليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل لأجل من
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (يعني: احتج بأشياء منها هذه المسألة) ا. هـ.
(2)
أي: الحاج.
(3)
«الفتاوى» (26/ 138)، «الاختيارات» للبعلي (175).
(4)
أي النبي صلى الله عليه وسلم.