الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
575 - الاستثناء في الإقرار ونحوه:
- قال ابن مفلح: (قوله
(1)
: «أو بدينار إلا درهمًا
(2)
».
قال حرب: سألت الإمام أحمد، قلت: الرجل يقول: أبيعك هذا بدينار إلا درهمًا؟ قال: لا يجوز، ولكن بدينار إلا قيراطًا، ونحو ذلك، لأن الاستثناء يكون في شيء يعرف، والدرهم ليس يعرف كم هو من الدينار؟ ويجوز أن يقول: أبيعك بدينار ودرهم.
قال الشيخ تقي الدين: قد يؤخذ من هذا جواز الاستثناء في الإقرار ونحوه لأنه علل بالجهالة، وذلك لا يضر في الإقرار، ولأنه لو كان الاستثناء باطلًا لصح بالدينار، ولغا قوله: إلا درهما، على قول من يبطل هذا الاستثناء. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 302].
576 - بيع لبن موصوف في الذمة من شاة أو بقرة معينة:
- قال ابن القيم: (وأما إن باعه لبنًا مطلقًا، موصوفًا في الذمة، واشترط كونه من هذه الشاة، أو البقرة.
فقال شيخنا: هذا جائز، واحتج بما في «المسند»: من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسلم في حائط بعينه، إلا أن يكون قد بدا صلاحه.
قال: فإذا بدا صلاحه، وقال: أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط= جاز، كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة أوسق من هذه
(1)
أي: المجد ابن تيمية في «المحرر» .
(2)
أي: إذا باعه شيئا بدينار إلا درهما.