الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الضمان [والكفالة]
(1)
696 - يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا:
- قال ابن مفلح: (وما قد يجب بلفظ: ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير
(2)
وزعيم ونحوه، لا: أؤدي أو أحضر، ويتوجه: بل بالتزامه، وهو ظاهر كلام جماعة في مسائل
…
وقال شيخنا: قياسُ المذهبِ يصحُّ بكلِّ لفظٍ فُهم منه الضمان عُرفًا
(3)
) [الفروع 4/ 238
(6/ 392)]
(4)
.
697 -
لصاحب الحق مطالبة المضمون والضامن معا أو أحدهما:
- قال ابن مفلح: (ويثبت في ذمتهما لمنعه الزكاة عليهما، وصحة هبته لهما، ولأن الكفيل لو قال: التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدَّين= لم يصح «و»، وفي «الانتصار» وغيره: لا ذمة ضامن، لأن شيئًا لا يشغل محلين، ولربه مطالبتهما معا وأحدهما، ذكره شيخنا وغيره المذهب «و: هـ ش» حياة وموتا)[الفروع 4/ 238 (6/ 393)]
(5)
.
(1)
زيادة من ط 1.
(2)
في ط 2: (وصبي) خطأ، والمثبت من ط 1.
(3)
مثل له البعلي في «الاختيارات» بقوله: (زوجه وأنا أودي الصدق، أو: بعه وأنا أعطيك الثمن، أو: اتركه ولا تطالبه وأنا أعطيك الثمن) ا. هـ.
(4)
«الاختيارات» للبعلي (195).
(5)
«الفتاوى» (29/ 550).